المحقق النراقي
84
مستند الشيعة
الفصل الثالث في النكاح الدائم وفيه فصول : الفصل الأول في العقد وفيه مسائل : المسألة الأولى : تجب في النكاح الصيغة ، باتفاق علماء الإسلام ، بل الضرورة من دين خير الأنام ، له ، ولأصالة عدم ترتب آثار الزوجية بدونها . ولا بد فيها من إيجاب وقبول لفظيين ، بالإجماع ، وأصالة الفساد في المعاملات ، فلا يحكم بترتب الأثر ما لم يعلم تحقق التزويج والنكاح ، ولا يعلم تحققهما بدون اللفظ . وتؤيده رواية العجلي : عن قول الله سبحانه : * ( وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ) * ( 1 ) قال : " الميثاق هو الكلمة التي عقد بها النكاح " ( 2 ) . ثم إنهم بعد الاتفاق على ذلك اختلفوا في اللفظ المنعقد به النكاح من وجوه كثيرة ، لا بد في تحقيق المقام فيه من تقديم مقدمات :
--> ( 1 ) النساء : 19 . ( 2 ) الكافي 5 : 560 / 19 ، الوسائل 20 : 262 أبواب عقد النكاح ب 1 ح 4 .